الشيخ الأنصاري
296
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بقوله : لأنه زمان إزالة يد المالك . ونقول في توضيحه ( 1 ) : إن كل زمان من أزمنة الغصب قد أزيلت فيه يد المالك من العين على حسب ماليته ، ففي زمان أزيلت من مقدار درهم وفي آخر ( 2 ) عن درهمين ، وفي ثالث عن ثلاثة فإذا استمرت الإزالة إلى زمان التلف ( 3 ) وجبت غرامة أكثرها ( 4 ) فتأمل ( 5 ) [ استدلال ثالث على أعلى القيم وتوجيهه ] واستدل في السرائر وغيرها على هذا القول ( 6 ) بأصالة الاشتغال لاشتغال ذمته ( 7 ) بحق المالك ، ولا تحصل البراءة إلا بالأعلى وقد يجاب ( 8 ) بأن الأصل في المقام البراءة ، حيث إن الشك في التكليف بالزائد